الفاضل الهندي
21
كشف اللثام ( ط . ج )
( وصورتهما واحدة ، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه ) وفاقا للمشهور ، لنحو قول الصادق ( ع ) في خبر منصور الصيقل : الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد ( 1 ) للحج ، وسائق للهدي ( 2 ) . والسائق : هو القارن . وفي خبر معاوية : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء [ - إلى قوله : - وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ] ( 3 ) وليس عليه هدي ولا أضحية ( 4 ) . وفي صحيح الحلبي : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ( 5 ) . ويحتمل المماثلة في الفضل . وخلافا للحسن ، فزعم أن القارن يعتمر أولا ، ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج ( 6 ) ، ونزل عليه أخبار حج النبي ( ص ) فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى . وكذا الصحابة ولم يحل ، وأمرهم بالاحلال وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي ، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وشبك أصابعه بعضها إلى بعض ، وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( 7 ) . والمعظم نزلوها ( 8 ) على أنه ( ص ) إنما طاف طواف الحج وسعى سعيه مقدما
--> ( 1 ) في خ " منفرد " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 149 ب 1 من أبواب أقسام الحج ح 2 . وفيه : " وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج " . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من " ط " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 149 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 154 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 24 . ( 7 ) علل الشرائع . ج 2 ص 414 ح 3 . ( 8 ) في خ " نزولها " .